للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧١ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل الحنفية بهذا الحديث على أنَّ المسلم يقتل بالذمي، وهو حديث ضعيف، وخالفهم الجمهور كما تقدم.

واستدلوا بالحديث المتقدم برقم (١١٦٢)، وفيه: «ولا يقتل مسلم بكافر».


(١) ضعيف. أخرجه مرسلًا عبدالرزاق (١٠/ ١٠١) عن الثوري عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني فذكره بنحوه. وأخرج الموصول الدارقطني (٣/ ١٣٤ - ١٣٥)، من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني عن ابن عمر فذكره.
قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم. اهـ «السنن» (٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>