للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا.

• اشترط جمهور العلماء في الإحصان أن يكون النكاح صحيحًا، وهو قول عطاء، وقتادة، وقال به أصحاب المذاهب الأربعة.

• وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد، وحُكي ذلك عن الليث، والأوزاعي، وبعض الشافعية؛ لأنَّ الصحيح والفاسد سواء في أكثر الأحكام مثل وجوب المهر، والعدة، وتحريم الربيبة، وأم المرأة، ولحاق الولد. واختاره الشوكاني.

وأُجيب بأنه وطءٌ في غير ملك؛ فلم يحصل به الإحصان كوَطءِ الشبهة، ولا يسلم ما ذكروه من أن الأحكام تعلقت به لكونه نكاح شبهة، وإنما تثبت بالوطء فيه، وهذه ثبتت في كل وطءٍ، وليست مختصة بالنكاح؛ إلا أنَّ النكاح ههنا صار شبهة، فصار فيه كوطء الشبهة.

الرابع: الحرية.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَهِيَ شَرْطٌ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ كُلِّهِمْ، إلَّا أَبَا ثَوْرٍ: قَالَ الْعَبْدُ، وَالْأَمَةُ هُمَا مُحْصَنَانِ، يُرْجَمَانِ إذَا زَنَيَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ إجْمَاعٌ يُخَالِفُ ذَلِكَ. وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الْعَبْدِ تَحْتَهُ حُرَّةٌ: هُوَ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ إذَا زَنَى، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ؛ لَمْ يُرْجَمْ.

وَهَذِهِ أَقْوَالٌ تُخَالِفُ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {فَإِنْ أَتَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>