للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معتدل الحر والبرد؛ فإنه يجلد، ولا يجرد، ولا يقيد، وقال أبو حنيفة: يجرد عن الثياب.

قال: دليلنا ما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: ليس في هذه الأمة مدٌّ، ولا تجريد، ولا غل، ولا صفد. ولا مخالف له في الصحابة. اهـ

قلتُ: أثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق (١٣٥٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣٢٦)، وفي إسناده: جويبر، وهو متروك.

• والقول بعدم التجريد هو مذهب الحنابلة أيضًا، ومذهب مالك التجريد؛ لأنَّ الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه.

وأُجيب بأنَّ التجريد لم يأمر الله به، ولا رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا نُقل عن أحد من الصحابة ذلك، ومن جُلِدَ من فوق الثوب فقد جُلِد. (١)

وأما التقييد، والتمديد؛ فلا يُفعَل به ذلك.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٥٠٨): ولا نعلم عنهم في هذا خلافًا. اهـ

• وَيُفَرَّقُ الضرب على جميع الجسد؛ ليأخذ كل عضو منه حصته، ويُكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين، والفخذين، ويُتَّقَى المقاتل كالرأس، والوجه، والذكر، والخصيتين، والفرج من المرأة. هذا مذهب الحنابلة، والشافعية.


(١) «المغني» (١٢/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>