للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال مالك: يُضرب الظهر وما يقاربه.

• وقال أبو يوسف، وبعض الشافعية: يُضرب الرأس أيضًا.

والصحيح ما تقدم؛ لقول علي -رضي الله عنه-: اضرب، واعط كل عضو حقَّه، واتق وجهه، ومذاكيره. أخرجه عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وفي إسناده: محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ. وثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عند المذكورين أنه قال: اضرب، ولا يُرى إبطك، واعط كل عضو حقَّه.

وأما استثناء الرأس؛ فلأنه لا يؤمن أن يسري ذلك على حواسه، أو نفسه.

• ويضرب الرجل قائمًا في مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنَّ في قيامه وسيلة لإعطاء كل عضو حظَّه من الضرب.

• وقال مالك: يُضرب جالسًا. وحُكي عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر بالقيام.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأمر في هذا واسع، ويضربه على الحال التي هي أيسر عليه، وإن احتاج إلى ضرب المواضع التي لا تظهر إلا بالقيام؛ أقامه، والأقرب ضربه قائمًا، والله أعلم.

• وأمَّا المرأة؛ فإنها تجلد جالسة عند الجمهور.

• وخالف ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، فقالا: تجلد قائمةً كالرجل.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ ذلك أستر لها، وتشد على المرأة ثيابها؛ لئلا

<<  <  ج: ص:  >  >>