للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحد بالشبهة (١)، وأمر أبو بكر، وعمر بضرب رجل وأمرأة وُجِدا في لحاف واحد مائة، مائة. (٢)

وأمر عمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة، وضرب صبيغ بن عسل لما رأى من بدعته ضربًا كثيرًا لم يعده. (٣)

قال: ومن لم يندفع فساده في الأرض الا بالقتل؛ قُتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين، قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة:٣٢]، وفى «الصحيح» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخِرَ منهما»، وقال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يفرق جماعتكم؛ فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان» (٤)، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل رجل


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٥٨)، وأحمد (٤/ ٢٧٧)، من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، وهو من طريق قتادة، عن حبيب بن سالم، ولم يسمعه منه، إنما سمعه من خالد بن عرفطة، وهو مجهول، وقد ضعف الحديث البخاري، والترمذي، والنسائي، وأبو حاتم، وابن عدي، وفي الحديث اضطراب أيضًا.
(٢) لم أجده عن أبي بكر، وإنما وجدته عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، من طرقٍ متعددة يثبت بها الأثران. انظر «ابن أبي شيبة» (٩/ ٥٢٨ - )، «عبدالرزاق» (٧/ ٤٠١).
(٣) أخرج القصة الدارمي برقم (١٤٦) (١٥٠)، والآجري في «الشريعة» (ص ٧٥)، وابن بطة في «الإبانة» (٣٢٩) (٣٣٠)، وبعض أسانيدها صحيحة، وبعضها فيها ضعف.
(٤) أخرجهما مسلم (١٨٥٢) (١٨٥٣)، الأول عن أبي سعيد الخدري، والثاني عن عرفجة بن شريح -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>