للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعمد عليه الكذب (١)، وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال: «من لم ينته عنها؛ فاقتلوه». (٢)

قال: ومن أنواع التعزير: النفي، والتغريب، كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة، وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء. (٣) اهـ

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٢٩٩ - ٣٠١): ومن التعزير الذي جاءت به السنة ونصَّ عليه أحمد، والشافعي: نفي المخنث، وحلق عمر رأس نصر بن حجاج، ونفاه لما افتتن به النساء، فكذلك من افتتن به الرجال من المرادان، بل هو أولى. ولا يقدر التعزير، بل بما يردع المعزر، وقد يكون بالعزل، والنيل من عرضه، مثل أن يقال له: يا ظالم، يا معتدي. وبإقامته من مجلسه.

قال: والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرًا على ما مضى من فعل، أو ترك؛ فإن كان تعزيرًا لأجل ترك ما هو فاعل له؛ فهو بمنزلة قتل


(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٢١٥)، من حديث صحابي مبهم، وفي إسناده: أبو حمزة الثمالي، وهو متروك. وأخرجه في «الأوسط» (٢١١٢)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، وفي إسناده: عطاء بن السائب، وهو مختلط، والراوي عنه هو وهيب بن خالد، وقد روى عنه بعد الاختلاط؛ فالحديث ضعيف.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢) بإسناد صحيح، وقد صححه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» رقم (٣٢٥).
(٣) أورد ابن عساكر -رحمه الله- في «تاريخه» طُرقًا عديدة لهذه القصة تثبت بمجموعها. انظر «تاريخ دمشق» (٦٢/ ٢٠ - )، «طبقات ابن سعد» (٣/ ٢٨٥)، «حلية الأولياء» (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>