للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: وقد التزم بذله عن كونه مغلوبًا، فيحل للغالب أكله بحكم التزامه الاختياري الذي لم يجبره عليه أحد؛ فهو كما لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق على فلان بكذا وكذا، فوجد الشرط؛ فإنه يلزمه إخراج ما التزمه، ويحل للآخر أكله، وإن كان عن غير طيب نفس منه.

قالوا: والذي حرمه الشارع أن يكون مكرهًا على إخراج ماله، فأما إذا كان بذله، والتزمه باختياره؛ لم يدخل في الحديث.

وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم. (١)

• وأما إن كان العوض من المتسابقين كليهما، فذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك؛ إلا أن يدخل بينهما ثالث محلل، وهذا المحلل لا يخرج شيئًا؛ فإن سبقهما أخذ سبقهما، وإن سبقا معًا؛ أحرزا سبقهما، ولم يغرم المحلل شيئًا، وإن سبق المحلل مع أحدهما؛ اشترك هو والسابق في سبقه، وإن سبق أحد المتسابقين غير المحلل؛ أخذ العوض كاملًا.

وحجة الجمهور حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وقد تقدم بيان ما فيه. واستدلوا بما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٦٨٩) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ»، وهو حديث ضعيف، في إسناده: عاصم ابن عمر العمري، وهو ضعيف، ومنهم من تركه.


(١) انظر: «الفروسية» (ص ٥٧ - ٥٨، ١٥٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>