للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مرة: متروك. والحديث المذكور من جملة مناكيره كما في «الكامل» لابن عدي.

قال الجمهور: وإذا دفع كل واحد من المتسابقين جُعلًا؛ صارا بين الغنم والغرم، وهذا هو الميسر، ولكن إذا دخل المحلل وُجِدَ احتمال ثالث، وهو أن يسبق المحلل فيأخذ جعليهما معًا، ولا يغرم شيئًا.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز المسابقة على عوضٍ يبذله المتسابقان بدون اشتراط دخول المحلل. وهذا قول جابر بن زيد، وثبت عن أبي عبيدة بن الجراح بإسناد حسن كما في «مسند أحمد» (١/ ٤٩) أنه قال: من يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسابقه. قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان، وهو على فرسٍ خلفه عربي.

قال ابن القيم -رحمه الله- (ص ٥٨): والقول بالمحلل مذهبٌ تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب، وأما الصحابة فلا يُحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل، ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه كما ذكر عن أبي عبيدة بن الجراح. وقال الجوزجاني -رحمه الله- في كتابه «المترجم»: حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الفراء، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار، قال: قال رجل عند جابر بن زيد: إنَّ أصحاب محمد كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا. فقال: هم كانوا أعفَّ من ذلك. والدخيل عندهم هو المحلل، فينافيه ما نُقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسًا، وفرق بين لا يرون به بأسًا، وبين

<<  <  ج: ص:  >  >>