للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون شرطًا في صحة العقد وحِلِّه؛ فهذا لا يُعرف عن أحد منهم ألبتة.

قال: وقوله: (كانوا أعف من ذلك)، أي: كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلًا، كالمستعار؛ ولهذا قال جابر بن زيد رواي هذه القصة: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل. حكاه الجوزجاني وغيره عنه. اهـ

والأثر المتقدم أخرجه ابن منصور في «سننه» (٢٩٥٩) عن ابن عيينة به.

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الفروسية» (ص ٦٠): ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل. اهـ

واستدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ ... »، فأطلق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الجواز ولم يشترط ذلك بكون البذل من غيرهما، أو من أحدهما.

واستدلوا بما أخرجه أحمد (٣/ ١٦٠) بإسناد حسن عن أنس -رضي الله عنه-، أنه سئل: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، لقد راهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فرس يُقال له: سبْحة، فسبق الناس، فهش لذلك، وأعجبه.

قالوا: ولو كان إخراج العوض من المتراهنين حرامًا، وهو قمار؛ لما حلَّ بالمحلل، كما لم يحل نكاح التحليل وبيع العينة؛ ولأنَّ العلة في التحريم التي ذكروها ما زالت موجودة مع دخول المحلل.

وقد توسع ابن القيم -رحمه الله- في تصويب القول بالجواز بدون محلل، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>