للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ. (١)

الأدب المستفاد من الحديث

قد دلَّت الأحاديث الصحيحة على عدم جواز تعيير المسلم أخاه المسلم، كحديث جابر بن سليم عند أبي داود (٤٠٨٤)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وإن امرؤٌ شتمك، وعيرك بما يعلم فيك، فلا تشتمه ولا تعيره بما تعلم فيه؛ فإنما وبال ذلك عليه».

وكقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-.

فهذه الأدلة تغني عن حديث الباب.


(١) موضوع. أخرجه الترمذي (٢٥٠٥)، من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن ثور ابن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل، خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل.
قلتُ: فكيف يحسن مع انقطاعه؟ ثم إن في إسناده محمد بن الحسن الهمداني، وقد كذبه ابن معين وأبوداود كما في «الميزان» وقد حكم عليه الإمام الألباني بأنه موضوع كما في «الضعيفة» (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>