للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبب، وما لا سبب لها، وهو رواية عن أحمد. انتهى المراد.

قلتُ: جمع النووي -رحمه الله- في كلامه هذا كثيرًا من المسائل بوجه مختصر.

فأما مسألة قضاء الفوائت، فاستدل الجمهور على جوازها بحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- في «الصحيحين»: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها». (١)

وحديث أبي قتادة في «صحيح مسلم» (٦٨١): «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها».

وكما أنَّ خبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين، فيقاس عليه محل النزاع مع الأحناف.

وأما استدلال الحنفية بحديث أبي قتادة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَمَّا نام عن الصلاة، واستيقظ وقد طلعت الشمس، أخَّرها حتى ابيضت، فإنما يدل على جواز التأخير، لا على تحريم الفعل.

وقد أُجيب عنه أيضًا: بأن التأخير لأجل المكان، فقد جاء في «مسلم» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اقتادوا رواحلكم؛ فإنَّ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان». (٢)

وأما مسألة المنذورة؛ فقد قال بجوازها أيضًا أحمد في المشهور عنه، وهو


(١) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٦٨٠). وانظر: «المغني» (٢/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>