للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث، ولم أجد أحدًا من الفقهاء المتقدمين قيَّد التثويب في أحد الأذانين، بل يطلقون مشروعية التثويب في أذان الفجر.

قال الإمام العثيمين -رحمه الله- في «فتاواه» (١٢/ ١٨٥): أما كلام فقهائنا فظاهره أنَّ التثويب يكون في أذان صلاة الفجر، سواء كان قبل الوقت، أم بعده. اهـ

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٩٢): ثم ظاهر إطلاق الأصحاب أنه يشرع في كل أذان للصبح، سواء ما قبل الفجر وبعده، وقال صاحب «التهذيب»: إنْ ثوَّب في الأذان الأول؛ لم يثوب في الثاني في أصح الوجهين. اهـ

قلتُ: وأما حديث أبي محذورة فضعيف، وقد حمله الإمام ابن باز، والإمام العثيمين على أنَّ المراد بالأذان الأول، أي: أذان الفجر؛ لأنه أول بالنسبة للإقامة، وفي الحديث: «بين كل أذانين صلاة».

وأما أثر ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ فليس بصريح ونصٍّ في المسألة؛ لكون الراوي قد فسَّر الأذان الأول بالصبح -في رواية ابن المنذر- وأذان الصبح يعتبر هو الأذان الأول بالنسبة لأذان الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

وقد رجح الإمام ابن باز والإمام العثيمين أنَّ التثويب في الأذان الثاني، وبالله التوفيق. (١)


(١) وانظر: «تمام المنة» (ص ١٤٧)، «رد المحتار» (٢/ ٥٤)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٣١٣ - )، «شرح المهذب» (٣/ ٩٢)، «المغني» (٢/ ٦١)، «الإنصاف» (١/ ٣٨٥)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١٢/ ١٧٨ - )، «مجموع فتاوى ابن باز» (١٠/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>