للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

قوله في حديث أبي سعيد: « ... ؛ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ».

قال ابن رجب في «فتح الباري» (٥٠٩): قال أصحاب الشافعي: يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله؛ فمات منه، فلا ضمان فيه كالصائل. وحكى القاضي أبو يعلى، ومن تابعه من أصحابنا عن أحمد في قتاله روايتين:

إحداهما: يقاتله، وذكروا نصوصًا عن أحمد تدل عليه، وفيها: أنه كان يدفع في الثانية دفعًا شديدًا حتى ربما رمى بالمار.

والثانية: لا يفعل؛ فإنه قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: يدرأ ما استطاع، وأكره القتال في الصلاة.

قال: وقال ابن عبد البر في «التمهيد» في قوله: «فليقاتله»: المراد بالمقاتلة:


(١) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥).
(٢) هذه الرواية لمسلم (٥٠٦) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>