للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدافعة، وأظنه كلامًا خرج على التغليظ، ولكل شيء حَدٌّ. قال: وأجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغا تفسد به صلاته.

وَحُكِي عن أشهب، أنه قال: يرده بإشارة، ولا يمشي إليه؛ لأن مشيه إليه أشد من مروره بين يديه؛ فإن فعل، لم تبطل صلاته إذا لم يكن عملًا كثيرًا.

قال: وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه دفعًا عنيفًا.

قال: وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»: فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها قتله، فكان فيها تلف نفسه؛ كانت عليه ديته كاملة في ماله. وقد قيل: الدية على عاقلته. وقيل: هي هدر على حسب ثنية العاض. اهـ

والقول الأخير قال به ابن حزم كما في «المحلى» (٢٠٩٢).

قوله في حديث أبي سعيد: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥٠٩) (٢/ ٦٧٦): وقد اختلف في معناه، فقيل: المعنى أن معه الشيطان المقترن به، وهو يأمره بذلك، وهو اختيار أبي حاتم، وغيره، ويدل عليه حديث ابن عمر: «فإن معه القرين». وقيل: المراد أن فعله هذا فعل الشيطان، فهو بذلك من شياطين الإنس، وهو اختيار الجوزجاني، وغيره. انتهى.

قلتُ: الراجح القول الأول؛ لحديث ابن عمر، ومن أجل ذلك ذكر الحافظ روايته عقب حديث أبي سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>