الوجه الخامس: مَعْلُومٌ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَوْ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ لَمَا تَرَكَهَا حَتَّى يُنْكِرَ عَلَيْهِ رَعِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، وَهَذِهِ الْوُجُوهُ مَنْ تَدَبَّرَهَا عَلِمَ أَنَّ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ هَذَا بَاطِلٌ، أَوْ مُغَيَّرٌ عَنْ وَجْهِهِ. انتهى المراد.
وهناك جواب آخر للحافظ ابن رجب -رحمه الله-:
قال في «الفتح»: وليس هَذَا الحَدِيْث مرفوعًا، وإنما فِيهِ إنكار من كَانَ حاضرًا تلك الصلاة من المهاجرين، وإنما حضر ذَلِكَ قليل منهم؛ فإن أكابرهم توفوا قَبْلَ ذَلِكَ، فغاية هَذَا أن يكون موقوفًا عَلَى جماعة من الصَّحَابَة، فكيف ترد بِهِ الرواية المرفوعة، وليس فِيهِ تصريح بإنكار ترك الجهر بالبسملة؟ بل يحتمل أنهم إنما أنكروا ترك قراءتها فِي الجملة.
ثم قال: وعلى كل حال؛ المضطرب إسناده وألفاظه لا يجوز أن يكون معارضًا لأحاديث أَنَس الصحيحة الصريحة، وقد تفرد بهذا الحَدِيْث عَبْد الله بْن عُثْمَان بْن خثيم، وليس بالقوي؛ تَرَكَ حديثَه يَحْيَى القطان، وابنُ مهدي. اهـ
قلتُ: وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- ستة أوجه في الجواب عن أثر معاوية -رضي الله عنه-، بنحو كلام الزيلعي، وابن رجب رحمة الله عليهما، كما في «مجموع الفتاوى»