وإلى هذا القول أشار الشوكاني -رحمه الله-، وسيأتي كلامه.
٤) ما ذكره الخطابي -رحمه الله- أيضًا أنه مرَّ بهما قريب المغرب، فقال:«أفطر الحاجم، والمحجوم» أي: حان فطرهما، كما يقال: أمسى الرجل، إذا دخل في وقت المساء، أو قاربه.
٥) أنه تغليظٌ ودعاءٌ عليهما؛ لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما.
٦) أنَّ حديث ابن عباس أصح، ويعضده القياس؛ فوجب تقديمه، أجاب بهذا الشافعي.
وأقوى هذه الأجوبة الأول، ثم الثالث.
وأما ما أوردوه على الجمهور، فالجواب عنه كما يلي:
١) إعلال الإمام أحمد لذكر الصيام فيه قد عارضه في ذلك الإمام البخاري، وصحح ذكر الصيام في الحديث.
وقد بيَّنَ الحافظ أنهما قضيتان:
الأولى: احتجم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو محرمٌ، وهذا الحديث متفق على صحته.
الثانية: احتجم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو صائمٌ، فجاء بعض الرواة فجمع بينهما، ومن هنا حصل الإشكال؛ لكون أكثر الرواة يروونه بلفظ:«وهو محرمٌ» فقط.
٢) قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة: وتعقب بأنَّ