للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحديثهم من الكوفيين، وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيي بن سعيد في هذا الحديث، فنفض يده، وقال: ذاك ليس بشيء، رواه على ما يقول الكوفيون. وقال: أذهب إلى حديث المديني يحيى بن سعيد. وقال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع سعيدَ بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار. وقال مسلم في كتاب «التمييز»: لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه؛ لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم قسامة خمسين يمينًا، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سألهم البينة، وترك سعيد القسامة، وتواطؤُ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط، وقد خالفه يحيى بن سعيد.

قال: وأما مسألة الشاهد مع اليمين، فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث: «شاهداك أو يمينه»، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لك إلا ذلك»، وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة، وقال: تفرد بها منصور عن أبي وائل، وخالفه سائر الرواة. وقالوا: إنه سأله «ألك بينة أولا؟» والبينة لا تقف على الشاهدين فقط، بل تعم سائر ما يبين الحق. وقال غيره: يحتمل أن يريد بشهادته كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق، فيدخل ذلك بشهادة الرجلين، وشهادة الرجل مع المرأتين، وشهادة الواحد مع اليمين، وقد أقام الله سبحانه أيمان المدعي مقام الشهود في اللعان.

قال: وقوله في تمام الحديث: «ليس لك إلا ذلك» لم يرد به النفي العام، بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة،

<<  <  ج: ص:  >  >>