حرم الزواج من هؤلاء لانتفاء الحكمة فيه، ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته، حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة. وأيا ما كانت العلة، فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة، ولا بد فيه مصلحة. وسواء علمنا أو جهلنا، فإن هذا لا يؤثر في الأمر شيئا، ولا ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ، مع الرضى والقبول. فالإيمان لا يتحقق في القلب، ما لم يحتكم إلى شريعة الله ثم لا يجد في صدره حرجا منها ويسلم بها تسليما» اهـ.
بعد أن بين الله- عزّ وجل- ما أحل وما حرم من النساء، بين أنه في حالة عجز الإنسان عن نكاح الحرائر العفائف المؤمنات. فإن الله قد أباح له أن يتزوج من الإماء اللاتي يملكهن المؤمنون. والله- عزّ وجل- وحده هو الذي يعلم حقائق الأمور وسرائرها، ومن ذلك حقيقة الإيمان، غير أن لنا الظاهر، فمن كانت مؤمنة في الظاهر حل لنا نكاحها، ولكن نكاح الأمة ينبغي أن يتم بإذن سيدها ومالكها. ثم أمر تعالى بدفع مهورهن إلى أسيادهن، وألا يبخس منه شئ استهانة بهن. ثم بين أن الأمة التي تنكح ينبغي أن تكون عفيفة عن الزنى، لا معلنة به ولا مسرة به، لا زانية لكل الناس، ولا لأصحاب، أو صاحب معين. ثم بين أنه في حالة زناها بعد زواجها، فعليها نصف ما على المحصنات من الحد وهو: خمسون جلدة ولا ترجم. ولا يعني هذا أنه لا عذاب عليها إذا لم تكن متزوجة، بل عليها كما سنرى. والمهم أن نعرف أن حد الرجم لا يطبق عليها.
وهذه الإباحة للزواج من الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا،