للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فوائد]

١ - قال الفقهاء: يحرم الزواج بأكثر من واحدة، إذا تأكد من نفسه الجور. فإن ظن من نفسه ولم يتأكد، كره له كراهة تحريمية، أن يتزوج بأكثر من واحدة. وأما الزواج من واحدة، فسنة عند اعتدال الشهوة. فإن تاقت نفسه إلى الجماع، فواجب. فإن خشي على نفسه الزنا أو اللواط إن لم يتزوج، أصبح الزواج فريضة.

٢ - معنى قوله تعالى: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. أي: ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. كقول القائل: اقتسموا هذا الألف: درهمين درهمين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. فكان الخطاب بذلك ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له. وجيء بالواو؛ لتدل على تجويز الجمع حتى الأربع. ولو جئ ب (أو) في هذا المقام، لما فهم هذا الفهم. وقصر الجمع على الأربع مفهوم من هذه الآية، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره.

قال الشافعي: «وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن رسول الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» وهذا الذي قاله الشافعي، مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة، أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع، إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وهو مذهب مرذول، فاسد، منقوض بنص القرآن، وصحيح السنة، وإجماع الأمة. وأما ما ذكره أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن، بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع. فذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وما ورد في السنة يفيد وجوب الاقتصار على أربع، من ذلك ما رواه أبو داود، وغيره بإسناد حسن أن عميرة الأسدي قال: أسلمت، وعندي ثمان نسوة. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

«اختر منهن أربعا». وقد حدث مثل هذا لأكثر من واحد كان عنده أكثر من أربع، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم باختيار الأربع وتطليق ما زاد على ذلك، قال ابن كثير بعد ما ذكر أكثر من حديث في هذا الباب: «دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال.

فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى».

٣ - مما فسرت به كلمة النحلة في الآية: الديانة. وعلى هذا يكون المعنى: وآتوا النساء مهورهن ديانة. ولكن ما ذكرناه هناك أقوى والنتيجة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>