للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرطبي:

(واختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات؟ واختلف عن مالك في ذلك أيضا .. ).

(فأما الناقة إذا نحرت، أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت، وكان في بطنها جنين ميت فجائز أكله من غير تذكية له نفسه، إلا أن يخرج حيا فيذكى، ويكون له حكم نفسه) أقول:

لا يجيز فقهاء الحنفية أكل الجنين إلا إذا خرج حيا وذبح ذبحا شرعيا)

(واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة، هل يطهر بالدباغ أم لا؟ فروي عنه أنه لا يطهر وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه أنه يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر.

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال ابن خويزمنداد:

(وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى. والذي تعم به البلوي هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه ...

«وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره». لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة والإصر والمشقة في الدين موضوع).

(ولا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر. فإنه يجوز الخزازة به). أقول لأنه لا ينوب غيره منابه. فإباحة استعماله ضرورة للخرازين.

(ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره، والوثني لوثنه لا يؤكل ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما؛ وإن لم يذبحا لناره ووثنه كذلك وأجازهما ابن المسيب وأبو ثور إذا ذبحا لمسلم بأمره). أقول: بعض الفقهاء يعتبرون فعل المأمور بأمر الآمر فعلا للآمر ومن ثم أجازوا أن يستلم وزارة التنفيذ ذمي. لأن أمره على المسلم هو أمر الخليفة وليس أمرا له على الحقيقة.

[فصل في الاضطرار المبيح]

قال القرطبي: (الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم، أو بجوع في مخمصة، والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث، (وهو الجوع) إلى ذلك؛ وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وغلب على أكل هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>