للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فوائد]

١ - يخطئ بعض الناس، فيظن أن الطهر من الحيض هو انقطاع الدم، وعدم ظهوره في الخارج. والواقع أنه قد لا يظهر الدم في الخارج، ولا يكون طهر. فالعبرة هي في الانقطاع الفعلي من الداخل. وعلامة ذلك أن تدخل المرأة القطن في داخل فرجها. فإذا خرج عليه الطهر الخالص، أو لم يظهر عليه شئ أصلا عندئذ تكون قد طهرت.

٢ - قال ابن كثير: (ثم ذهب كثير من العلماء، أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج). قال النسفي: (ثم عند أبي حنيفة، وأبي يوسف: يجتنب ما اشتمل عليه الإزار. ومحمد رحمه الله لا يوجب إلا اعتزال الفرج).

روى أبو داود عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت:

إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل فمضى إلى مسجده- قال أبو داود: تعني مسجد بيتها- فما انصرف حتى غلبتني عيني. فأوجعه البرد. فقال: «ادني مني». فقلت: إني حائض.

فقال: «اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي. فوضع خده وصدره على فخذي.

وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم». وعن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟. قالت: كل شئ إلا الجماع.

والذين ذهبوا إلى أنه لا يحل إلا ما فوق الإزار أدلة، مأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله، الذي أجمع العلماء على تحريمه. وهو المباشرة في الفرج. ومن أدلتهم ما ورد في الصحيحين عن ميمونة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه، أمرها فأتزرت وهي حائض»، هذا لفظ البخاري.

٣ - من أتى امرأته وهي حائض، فقد أثم. وعليه التوبة، والاستغفار. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أو لا؟. فيه قولان، أحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: «إذا كان دما أحمر فدينار. وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار. فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني- وهو الصحيح- من

<<  <  ج: ص:  >  >>