(وقال قوم: لم يسقط سهم هذا الصنف، وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي. وأبي ثور، وروي ذلك عن الحسن، وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك).
وقال الألوسي في كلامه عن سهم وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (وذكر بعضهم أن التحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام، أن من كان غنيا في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة فإذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجا له في إقامته فيجوز أن يعطى من الصدقة، وإن كان غنيا في مصره وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة تحل للغازي الغني).
٣ - في كتابنا (الإسلام) في الفصل الأول منه، وفي الفصل الثالث منه بيان لكيفية الزكاة هي العمود الفقري في نظام الاقتصاد في الإسلام، وهي التي تبين بدقة الفوارق بين النظام الإسلامي وغيره من الأنظمة، كما أنها لو أحسن تطبيقها تحل المشاكل كلها، من مشكلة الفقر، إلى مشكلة الدراسة والعلم، إلى مشكلة السكن والبطالة، إلى
مشكلة العزوبة، إلى مشكلة الجهاد، وإن أهم ما يجب أن يصرف فيه المسلمون زكاتهم ما يؤدي إلى إقامة الدعوة إلى الله، وإقامة الجهاد، ولعله من أجل هذا المعنى جاءت آية الزكاة في معرض سياق الأمر بالنفير، لأن كثيرا من احتياجات الجهاد تغطيها الزكاة، فلو أننا اشترينا لكل طالب بالغ غير غني- ولو كان أبوه غنيا- سلاحا، ولو أننا اشترينا لكل فقير سلاحا وملكناهم إياه من مال الزكاة جاز، ولو أننا اشترينا ذخيرة وملكناها للمجاهدين الذي لا يستطيعون شراء ذخيرة جاز، ولو أننا فرغنا ناسا وأعطيناهم رواتب من أجل الدعوة والجهاد من مال الزكاة جاز، ولو كانوا يملكون في الأصل نصابا، وقد أفتى الكثيرون بجواز إعطاء الزكاة للحركات الجهادية، لكني أقول: إن على هذه الحركات إذا عرفت أن شيئا من مال الزكاة أصبح في يدها أن تراعى الدفة الفقهية في الإنفاق.
ولننتقل الآن إلى المجموعة الخامسة في هذا المقطع وهي تحدد مواصفات صنف ثالث من المنافقين وهذه هي:
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ أي ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله بالكلام فيه وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قولهم هذا هو إيذاؤهم له، والأذن: هو الرجل يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد سمي بالجارحة التي هي آلة السماع، كأن جملته أذن سامعة