من الأجانب، أو أولو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين من الأنصار بحق الولاية في الدين، ومن المهاجرين بحق الهجرة إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً قال ابن كثير:(أي ذهب الميراث وبقي النّصر والبرّ والصّلة والإحسان والوصية).
قال النسفي في هذا النص:(والمراد بالأولياء المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين وقال في الآية: أي لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء، فيكون ذلك بالوصية لا بالميراث) كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً أي التوارث بالأرحام كان مسطورا في اللوح. قال ابن كثير:(أي هذا الحكم- وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض- حكم من الله مقدر، مكتوب في الكتاب الأوّل، الذي لا يبدّل ولا يغيّر، قاله مجاهد وغير واحد وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي، وقضائه القدري الشرعي. والله أعلم).
...
[كلمة في السياق]
بدأت السورة بخطاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم آمرة إياه بالتقوى، واتباع وحي الله والتوكل عليه، وناهية له عن طاعة الكافرين والمنافقين. ثمّ ذكر الله عزّ وجل حكما أبطل فيه عادة التبني، وعوّض عن ذلك بتعميق معاني الإخاء الديني، والبنوّة الدينية، ثمّ بيّن أن التوارث يكون بالقرابة الحقيقية لا بغيرها، حتى ولو كانت إخوة دين، ليبين أن نفي عادة التبني إنما كان من أجل أحكام أصيلة في شرع الله، فالتبني يتعارض مع موضوع الإرث بالقرابة، ويتعارض مع موضوع المحرميّة بالقرابة، وغير ذلك من أحكام الإسلام الدائمة، وإذ تقررت هذه الأحكام يعود السياق إلى مخاطبة رسول الله صلّى الله عليه وسلم كما بدأت السورة:
...
وَإِذْ أي واذكر حين أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ جميعا مِيثاقَهُمْ في إقامة دين الله تعالى، وإبلاغ رسالته، واتباع شرعه، والنأي عن المخالفين، والتوكّل على الله وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ نصّ على هؤلاء الخمسة لأنهم أولو العزم، من باب عطف الخاص على العام. قال النسفي: (وقدم رسول الله