للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور، وحماية البيضة (أي بيضة الإسلام أي عزه وجماعته) وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم.

الرابع: أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع في ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار.

الخامس: أن يكون حرا ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو السادس.

السابع: أن يكون ذكرا سليم الأعضاء وهو الثامن، وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه.

التاسع والعاشر: أن يكون بالغا عاقلا ولا خلاف في ذلك.

الحادي عشر: أن يكون عدلا لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق».

- «يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة» - «الإمام إذا نصب ثم فسق بعد إبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم .. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شئ من الشريعة». «ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة» «ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شئ له أن يعزل نفسه، كذلك الإمام يجب أن يكون مثله».

أقول: إن الناس في أمر إقامة فريضة الخلافة مقصرون، وهم بذلك آثمون، ولا شك أن الأمر في عصرنا معقد ولكن علينا أن نسير في الطريق المؤدي لإقامة الخلافة فمن سار في الطريق رفع الإثم عن نفسه، وفي سلسلتنا في البناء: مباحث لها علاقة بمثل هذا فلتراجع.

[فصل في تصحيح أخطاء]

- كثيرا ما يحدث أن يرى بعض المتتبعين للحفريات ظاهرة ما، هي في الأصل حالة شاذة، فيعتبروها أصلا يقيسون عليه، وكثيرا ما يحدث أن بعض الكاتبين ينطلقون بانين على فكرة ما، هي خاطئة في الأصل، فيضعون النظرية، والنظرية كلها

<<  <  ج: ص:  >  >>