قبل الاندمال ثم زاد جراحه فلا شئ عليه، فلو اقتص المجني عليه من الجاني، فمات من القصاص، فلا شئ عليه عند مالك، والشافعي، وأحمد. وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدّية في مال المقتص. وقال الشعبي والثوري وآخرون: تجب الدية على عاقلة المقتصّ له. وقال ابن مسعود وآخرون:
يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله.
[٧، ٨ - تعليق ابن كثير على قوله تعالى أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ .. ]
٧ - قال ابن كثير تعليقا على قوله تعالى أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ... «ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، النّاهي عن كل شرّ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه شرعا متّبعا، يقدّمونها على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم. فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكّم سواه في قليل ولا كثير» اه. كلام ابن كثير. ونقول: إن الذي رأى ابن كثير نموذجا عنه في عصره في صورة الياسق نراه تقريبا في كل قطر إسلامي في صورة دساتير، وقوانين، ولوائح، وشعارات معتمدة تقريبا، من كل حكومة وفي كل قطر إسلامي، والذي أفتى به ابن كثير نفتي به فنقول: إن على المسلمين في كل قطر- إن استطاعوا- أن ينصحوا ويبيّنوا لكلّ من يحمي هذه الأوضاع هذا الأمر من أجل أن تصبح كلمة الله هي العليا، وإذا نجح المسلمون في قطر في الوصول إلى هذه النتيجة فعليهم أن يساعدوا إخوانهم في بقية الأقطار للوصول إلى النتيجة نفسها.
٨ - أخرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة الناجي قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله، فحكم الجاهلية. وروى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أبغض الناس إلى الله- عزّ وجل- متبع في الإسلام سنّة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه». وروى البخاري نحوه بزيادة.
[٩، ١٠ - ذكر أسباب نزول الآيات (٤١ - ٥٠)]
٩ - ذكرنا سابقا أنّ المفسرين يذكرون سببي نزول للآيات الأولى من المقطع، والآن جاء أوان الروايات في ذلك نقلا عن ابن كثير مع اختصار للأسانيد: