للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعاهديني أن لا تتزوجي غيري. لا تحدثها عن الجماع، وقدرتك عليه لتثير شهوتها.

فتأخذ منها وعدا. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً أي: لا تواعدوهن مواعدة قط، إلا معروفة غير منكرة، كأن يقول لوليها: لا تسبقني بها. يعني: لا تزوجها حتى تعلمني.

وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: العزم هو القطع. وذكر العزم هنا مبالغة في النهي عن عقد النكاح. لأن العزم على الفعل يتقدمه. فإذا نهى عنه كان عن الفعل أنهى. والمراد بالكتاب هنا: العدة. وسميت العدة كتابا، لأنها فرضت بالكتاب. فصار المعنى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تنقضي عدتها، بأن يبلغ التربص المكتوب عليها أجله. أي: غايته وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ من: العزم على ما لا يجوز فَاحْذَرُوهُ: أن تعزموا على ما حرم عليكم.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ: لا يعاجل في العقوبة، يمهل، ولا يهمل، ويتوب على من تاب، ويعفو عن كثير.

[فوائد]

١ - التعريض بالخطبة في العدة للمتوفى عنها زوجها، وللمطلقة البائنة أما المطلقة طلاقا رجعيا، فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها أثناء العدة. والدليل على جواز التعريض للمطلقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمر بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وقال لها: «فإذا حللت، فآذنيني». فلما حلت، خطب عليها أسامة ابن زيد مولاه. فزوجها إياه.

٢ - من تزوج امرأة في عدتها، فدخل بها، فإنه يفرق بينهما. وهل تحرم عليه أبدا؟. قولان: الجمهور على أنها تحرم عليه على التأبيد. وما هي عقوبتهما في هذه الحالة؟. لكون العقد يورث شبهة. فإنه لا يقام عليها حد الرجم. ولكن تعزر، والتعزير مفوض لرأي القاضي، وكذلك الرجل يعزر ولا يحد ولكن قد يصل التعزير على رأي بعض العلماء إلى القتل.

٣ - قلنا: إن الإجماع منعقد على وجوب العدة على من توفي عنها زوجها، سواء كانت مدخولا بها، أو لا. والدليل على أن غير المدخول بها هذا حكمها ما رواه أهل السنن، والإمام أحمد وصححه، والترمذي: (أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج

<<  <  ج: ص:  >  >>