امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها؟. فترددوا إليه مرارا في ذلك. فقال:
أقول فيها برأيي. فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. لها الصداق كاملا- وفي لفظ- لها صداق مثلها، لا وكس، ولا شطط. وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا).
٤ - ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية، وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، هي احتمال اشتمال الرحم على حمل. فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما:«إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، فينفخ فيه الروح». فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه. وقال قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشرة؟. قال: فيه ينفخ الروح! ..
٥ - كان ابن عباس يرى أن الحامل إذا توفي عنها زوجها أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع، أو أربعة أشهر وعشرا، للجمع بين الآية التي مرت معنا، وقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ولكن روى أبو عمرو بن عبد البر: أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وحديث سبيعة مخرج في الصحيحين من غير وجه وهو:«أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك. فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزويج إن بدا لي».
٦ - الزوجة إذا كانت أمة، وتوفي عنها زوجها، فالجمهور على أن عدتها شهران وخمسة أيام.
٧ - أما عدة أم الولد: إذا توفي عنها سيدها فمذهب أحمد في رواية عنه أن عدتها