الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي رواه الترمذي وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية بل هي مستحبة لما جاء في الحديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم، وقال أبو شريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما، وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار.
وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن مخنف بن سليم أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات:«على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجيبة» وقد تكلم في إسناده، وقال أبو أيوب:
كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون، حتى تباهى الناس فصار كما ترى رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، رواه البخاري، وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» ومن هنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزئ وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ من كل جنس وهما غريبان. والذي عليه الجمهور إنما يجزي الثني من الإبل والبقر والماعز، أو الجذع من الضأن. فأما الثني من الإبل: فهو الذي له خمس سنين، ودخل في السادسة، ومن البقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة، وقيل: ما له ثلاث ودخل في الرابعة، ومن المعز: ما له سنتان، وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة، وقيل عشرة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل ستة أشهر، وهو أقل ما قيل في سنه وما دونه فهو حمل، والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم والجذع شعر ظهره نائم، وقد انفرق صدغين، والله أعلم).
[كلمة في السياق]
رأينا أن محور سورة الحج هو قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وكانت مقدمة سورة البقرة قد عرفت المتقين بقوله تعالى: ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ وقد جاءت هذه المجموعة لتحرر من قضايا تتنافى مع