للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما:

١ - أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل.

٢ - أو أن يتزوج بأخرى، ويبقى على عشرته مع الزوجة الأولى.

وقد يهذر قوم من المتحذلقين- ومن المتحذلقات- بإيثار الطريق الأول. ولكن تسعا وتسعين زوجة- على الأقل- من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى ما يشير على الزوج بهذا الطريق! الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض منظور- فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج- وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفال الصغار، تجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها، فيملئون عليها الدار حركة وبهجة أيا كان ابتئاسها لحرمانها الخاص.

وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية، التي لا تصغي للحذلقة، ولا تستجيب للهذر، ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم ... وجدنا مظاهر الحكمة العلوية، في سن هذه الرخصة مقيدة بذلك القيد:

فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ- مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ- فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً. فالرخصة تلبي واقع الفطرة، وواقع الحياة؛ وتحمي المجتمع من الجنوح- تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة- إلى الانحلال أو الملال. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى، والاختلال، ويحمي الزوجة من الجور والظلم ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل. ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة» اهـ.

[ولنعد إلى السياق]

فبعد أن أمرنا الله- عزّ وجل- أن نؤتي اليتامى أموالهم وحقوقهم تأتي آية تنهانا أن نؤتي اليتامى أموالهم إذا كانوا سفهاء فكما أنه من التقوى أن ندفع لليتيم حقه كاملا، فإن من التقوى ألا نسلمه ماله إذا كان سفيها. أي: غير رشيد في أمر المال. قال تعالى:

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً. وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>