يأتي هذا القسم بين يدي القسم الثاني الذي يطالب بالنفير العام للقتال في سبيل الله، ولذلك فهو يقدم المبررات لهذا النفير. كما يضع المرتكزات التي على أساسها يكون الانطلاق، فأهل الكتاب انحرفوا وعلماؤهم فسدوا، والمشركون نجس وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والولاء منعدم بين المسلم والكافر، إلى غير ذلك.
[المعنى العام]
تبدأ السورة بإعلان براءة الله ورسوله من كل من له عهد مطلق من المشركين، (والمراد بهم مشركو جزيرة العرب) وكل من له عهد دون أربعة أشهر، فهؤلاء وهؤلاء يعطون فرصة أربعة أشهر من تاريخ الإعلان، ثم لا عهد بعد ذلك، وأما من له عهد مؤقت فعهده إلى تأقيته، ما لم يغدر، أو يحس منه الغدر، ومع هذا الإعلان تهديد لهم بانتقام الله منهم، وتهديد لهم بأن الله سيذلهم.
ثم تثني السورة بالأمر بالإعلان في أعظم موسم من مواسم العالم- موسم الحج- وفي أعظم يوم من أيامه- يوم النحر- عن براءة الله ورسوله من كل مشرك، ثم يندب الله المشركين إلى التوبة والإيمان، ويعدهم على ذلك خيري الدنيا والآخرة، ويهددهم إن أصروا على شركهم وكفرهم.
وبهذا استقرت براءة الله ورسوله من المشركين، وبراءة من عهودهم المطلقة، وأعطوا لذلك مهلة أربعة أشهر، أما من له عهد مؤقت فقد ذكر الله بعد ذلك أنه