للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - روى أحمد وأبو داود بإسناد جيد، عن عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان نحو عرفة، أو عرفات. فلما واجهه، حانت صلاة العصر. قال: فخشيت أن تفوتني، فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء.

٧ - في بعض البلدان يشتد الأمر على المسلمين، لدرجة أنه لا يستطيع أحد أن يجهر بصلاته. حتى لو جهر قتل، كما حدث في أسبانيا، وفي بعض البلدان لو جهر حيل بينه وبين العمل، أو سرح من عمله إن كان له عمل وإن لم يسرح مباشرة سرح فيما بعد إما تحقيقا، أو بغلبة الظن فما الحكم في هذه الأحوال؟. وهل يصح لمسلم ينوي خدمة الإسلام في مثل هذه الظروف أن يجمع الصلوات كلها؟ وإذا خاف على نفسه أن يكشف أمره فهل يصح أن يومئ إيماء وهو سائر أو ماش أو متكئ؟ جواب هذه القضايا يحتاج إلى تفصيلات فمحلها في القسم الثاني من هذه السلسلة (الأساس في السنة وفقهها).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. هذه الآيات خاتمة الكلام في الأحكام حول موضوع الطلاق، وموضوع الوفاة بالنسبة للزوجة. وهذا كله يأتي في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله.

[المعنى العام]

في الآية الأولى اتجاهان للمفسرين: الأول يقول بأنها منسوخة. والذين قالوا بالنسخ منهم من قال إنها منسوخة بالآية المارة: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ومنهم من قال: نسختها آية الميراث.

والاتجاه الثاني أنها غير منسوخة، وإنما فيها معنى جديد: وهو أنه يستحب للمتوفى أن يوصي لزوجته بالسكنى في بيته إلى نهاية السنة. فيكون إبقاء المرأة في بيتها أربعة أشهر وعشرا، فرضا. ويكون السماح لها في البقاء إلى نهاية السنة مندوبا. وروى البخاري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ

أَزْواجاً

<<  <  ج: ص:  >  >>