شأن الصلاة. وردتا بعد آيات في الطلاق فما الحكمة في ذلك؟.
أولا: جاءت هذه الآيات في حيز الأمر بالدخول في الإسلام كله. وإذا سار السياق في أحكام حياتية كثيرة فقد ناسب التذكير بالصلاة في هذا المقام، ليعلم أن الصلاة هي الابتداء، وهي الوسط، وهي الانتهاء. وأنها ضرورية. ومحلها في الإسلام لا يصح أن ينسى.
ثانيا: إنه بلا معرفة بالله لا يدخل الإنسان في الإسلام كله. وبلا صلاة لا تكون معرفة بالله، ولا دخول في الإسلام كله. قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي.
(سورة طه) وقال: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورة العنكبوت) فلا دخول في الإسلام كله إلا بصلاة ومن ثم ذكرت الصلاة في هذا السياق.
ثالثا: إن مجئ الأمر بالصلاة بين أحكام الطلاق وغيرها من شئون النساء، يشعر أن هذه الأحكام تحتاج إلى صلاة في كل حال، في السلم والحرب، حتى تقوم. وأن المسلم الذي لا يقيم الصلاة في كل حال، لا يقيم أحكام الله الأخرى.
رابعا: مجئ هاتين الآيتين هنا توطئة لما بعد آيات الطلاق. وربط لما بعد آيات الطلاق، بما قبل آيات الطلاق والنكاح. فبعض الأسئلة التي ذكرت في الآيات السابقة على آيات النكاح ذكرت فريضة القتال. وما بعد آيات الطلاق كلام عن القتال. وفي هاتين الآيتين أمر بالصلاة وإقامتها حتى في القتال. وهكذا الإسلام؛ كل متكامل.
يتغذى كل جزء منه من الآخر، ويخدم كل جزء منه الآخر. وقيامه جميعا مرتبط بعدم نسيان جزء منه. ولا إسلام إلا بصلاة، هذا ما اتضح لي من الحكمة في مجئ هاتين الآيتين في هذا المقام، والله أعلم.
[المعنى العام]
- في الآية الأولى، أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وحفظ حدودها، وأدائها في أوقاتها. وأمر بالقيام لله فيها خاشعين، ذليلين، مستكينين بين يديه. ولما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها، وشدد الأمر