واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».
[فتاوى]
١ - قال النووي في المجموع:
إذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ له أربعة أحوال:
- أن يبدأ السفر في ليل، ويفارق عمران البلد قبل الفجر، فله الفطر بلا خلاف.
- ألا يفارق العمران إلا بعد الفجر: مذهب الشافعي المعروف من نصوصه، وبه قال مالك وأبو حنيفة ليس له الفطر في ذلك اليوم. وقال المزني: له الفطر. وهو مذهب أحمد وإسحاق. وهو وجه ضعيف، حكاه أصحابنا عن غير المزني من أصحابنا أيضا. والمذهب الأول ...
- أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر، ولا يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده؟ قال الصيمري والماوردي وصاحب البيان وغيرهم: ليس له الفطر لأنه يشك في مبيح الفطر. ولا يباح بالشك.
- أن يسافر من بعد الفجر. ولم يكن نوى الصيام. فهذا ليس بصائم لإخلاله بالنية من الليل. فعليه قضاؤه. ويلزمه الإمساك هذا اليوم ...
أقول: تصح نية صوم رمضان بعد الفجر إلى ما قبيل منتصف النهار الشرعي في مذهب أبي حنيفة. فمن نوى في هذا الوقت، صح صومه عند أبي حنيفة، والحنيفة لا يجيزون الإفطار يوم السفر لمن لم يتلبس بالسفر قبل الفجر.
٢ - يبدأ الصوم بتبين الفجر المستطير، وهو الفجر الصادق الذي يكون بعد الفجر المستطيل- وهو الفجر الكاذب- بخمس عشرة دقيقة. والفجر الصادق هو الذي يمسك عنده الناس الآن، خاصة وقد أصبح للناس ما يستطيعون به التبين بدقة في ثانيته الأولى. قال ابن قدامة في كتابه (المغني) بعد ما ذكر قول الأعمش في جواز الأكل بعد تبين الفجر: (دلنا قول الله تعالى: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ: يعني بياض النهار من الليل. وهذا يحصل بطلوع الفجر) قال ابن عبد البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح. وأن السحور لا يكون إلا قبل