الفروع) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قال ابن كثير:(أي: إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبإ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة)، وقال النسفي:(يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من ظئرهن، أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فحكمهن في ذلك حكم الأظآر، ولا يجوز
الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن خلافا للشافعي رحمه الله) وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ أي: تشاوروا على التراضي في الأجرة، أو ليأمر بعضكم بعضا، والخطاب للآباء والأمهات بِمَعْرُوفٍ أي: بما يليق بالسنة، ويحسن في المروءة، فلا يماكس الأب، ولا تعاسر الأم لأنه ولدهما، وهما شريكان فيه، وفي وجوب الإشفاق عليه وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى قال ابن كثير:(أي:
وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا، ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها)، وقال النسفي:(أي: وإن تضايقتم فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية ولم يزد الأب على ذلك فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه، وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، وقوله له أي: للأب أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه)
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ قال ابن كثير: أي: لينفق على المولود والده، أو وليه بحسب قدرته، وقال النسفي: أي: لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه: يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أي: ومن ضيق عليه رزقه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ أي: مما رزقه الله، أي:
فلينفق على قدر قوته لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها أي: إلا ما أعطاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً أي: سيجعل الله بعد ضيق في المعيشة سعة، وهذا وعد لذي العسر باليسر.
[كلمة في السياق]
بانتهاء الفقرة الثالثة ينتهي الكلام عن أحكام العدة، وتأتي الآن فقرة رابعة تعظ وعظا عاما، مهددة ومنذرة أن تخالف أوامر الله ورسوله، ومبشرة الذين يلتزمون