٩ - قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية فعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها تحرم أيضا بذلك. أقول: وعند الحنفية لو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها الداخل بشهوة فإنها تحرم على ابنه وتحرم عليه بنتها.
١٠ - أخذ الحنفية من قوله تعالى وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ ... أن الخلوة الصحيحة توجب المهر ولو لم يكن جماع لأن الإفضاء في الأصل: الخلوة.
لما ذكر في أول السورة نكاح ما حل من النساء، وذكر بعض ما حرم قبل هذا وهن نساء الآباء، ذكر هنا المحرمات الباقيات، وهن سبع من النسب، وسبع من السبب،
وبدأ بالنسب، فهاتان الآيتان هما آيتا تحريم المحارم، وما يتبعه من الرضاع، والمحارم بالصهر، وبعد أن عدد الله المحارم، بين أن ما عدا من ذكرن هن لنا حلال، إذا حصّلناهنّ بأموالنا من زوجات أربع، أو ما شئنا من السراري بالطريق الشرعي، لاعن طريق سفاح، وأنه كما نستمتع بهن فعلينا أن ندفع لهن مهورهن، في مقابل ذلك، إلا إذا وضعت هي لك منه شيئا؛ فهو لك سائغ، وختم الآية الأخيرة بالتذكير بعلمه وحكمته؛ فهو إن حرم حرم بعلم، ووضع كل شئ محله، يفهم من ذلك أن ما حرمه علينا ففي تحريمه محض الحكمة، وتحريمه أثر العلم.