حجج القائلين بالمنع قوله تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. فقد أسند النكاح إلى الأولياء. ومن حجج المجيزين أن هناك آيات أسندت النكاح إلى المرأة:
فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ. وكل من الطرفين وجه حجج الآخر.
وهو موضوع سيمر معنا تفصيلا في كتاب (الأساس في السنة وفقهها) إن شاء الله.
وممن ذهب إلى الجواز: أبو حنيفة. قال القرطبي:(وكذلك كان أبو حنيفة يقول:
«إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا، بشاهدين، فذلك نكاح جائز». وهو قول زفر.
وإن زوجت نفسها غير كفء، فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما).
[فصل في النكاح عند الحنفية]
الزواج عند الحنفية أفضل من التفرغ للعبادة. وهو واجب عندهم متى تاقت نفس الإنسان للجماع. وفريضة إن تيقن الإنسان أنه سيقع في الزنا إن لم يتزوج. وسنة حال الاعتدال. ومكروه لخوف الجور. وحرام إن تيقن من نفسه الجور. ويتم بإيجاب، وقبول بالألفاظ المعتمدة لذلك، بحضور شاهدين، حرين. أو حر، وحرتين، مكلفين، سامعين قولهما معا، فاهمين أنه نكاح مسلم لنكاح مسلمة كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين، ولو مخالفين لدينها. فلو قال مسلم بالغ عاقل لمسلمة بالغة عاقلة: زوجيني نفسك على مهر قدره كذا. فقالت: زوجتك. وكان الشاهدان حاضرين، وسمعا كلام الطرفين، انعقد العقد.
[فصل في سبب الحيض ومدته]
الحيض عند المرأة سببه عدم تلقيح البويضة عند الأنثى. فالبويضة إذا لم تأتها النطفة تنفجر. ويتسبب عن ذلك خروج هذا الدم المعروف. وواضح أن المرأة خلال فترة حيضها ليست جاهزة للحمل. بل لا تحمل المرأة إلا في الطهر. ومن ثم ربط جواز وطئها فيه، على أن المنع من الوطء حال الحيض له أكثر من حكمة. أولها عدم نظافة المحل. وهذا بعض ما حمل عليه المفسرون كلمة الأذى في قوله تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. قُلْ: هُوَ أَذىً. فالأذى على هذا الاتجاه نفسي، عملي. ولكن الأمر فيما يبدو أوسع من ذلك. فالنساء اللواتي يأتيهن أزواجهن في الحيض يشتكين من آلام، وأوجاع كثيرة. فالأذى حاصل للزوج. وحاصل للمرأة على اختلاف في نوع الأذى،
ودرجته، وطبيعته عند كل من الرجل والمرأة. وأقل الحيض عند الشافعية والحنابلة يوم. وأكثره خمسة عشر يوما. فما نقص عن يوم، أو زاد عن خمسة عشر