النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه» تفرد به البخاري ورواه أيضا في (الاستقراض) وابن جرير وابن أبي حاتم. ورواه أحمد ... عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بنحوه. وروى الإمام أحمد ... عن الزهري في قوله تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فأيما رجل مات وترك دينا فإليّ، ومن ترك مالا فهو لورثته» ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به نحوه).
٦ - [كلام ابن كثير بمناسبة قوله تعالى وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ .. ]
بمناسبة قوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ... قال ابن كثير:
(أي في الحرمة والاحترام، والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمّى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم، وهل يقال لمعاوية رضي الله عنه وأمثاله خال المؤمنين؟
فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم، ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه يقال ذلك، وهل يقال له صلّى الله عليه وسلم أبو المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا؟ فيه قولان، صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قرءا: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم).
وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه، حكاه البغوي وغيره، واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ أعلّمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرّوث والرّمّة. وأخرجه النسائي وابن ماجه، والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ).
٧ - [كلام ابن كثير بمناسبة آية وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ .. ]
بمناسبة قوله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ قال ابن كثير: (أي في حكم الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف