للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلمة في السياق: [حول عاقبة الموت على الكفر وتلخيص عام لأفكار السورة]

١ - بعد أن أمر الله عزّ وجل المؤمنين بطاعة الله والرسول صلّى الله عليه وسلم وعدم إبطال العمل، بيّن عاقبة الموت على الكفر، والصدّ عن سبيل الله، بأنه لا يرافقه مغفرة أبدا فليحذر المسلم من الردة، وإذا ارتد فليتب، ومن ثم نعلم صلة الآيتين بما قبلهما مباشرة، فبعد أن تحدث الله عزّ وجل عن الردة وأهلها، والنفاق وأهله، أمر الله عزّ وجل بطاعة الله ورسوله، ونهى عن الردة، وبين عاقبة الموت على الكفر بأنه لا مغفرة معه، وذكر حبوط العمل من قبل.

٢ - بدأت السورة بذكر الكافرين والمؤمنين، ثم أمرت المؤمنين بقتال الكافرين ووعدتهم بالنصر. ثم سارت حتى جاء المقطع الثاني مبتدئا بالأمر بالطاعة لله والرسول، والنهي عن الردة فصار تلخيص السورة:

قاتلوا الكافرين، وانصروا الله، وأطيعوا الله ورسوله، ولا ترتدوا عن الإسلام، وكل ذلك له صلة بموضوع القتال، ومن ثم يأتي الآن بيان حول الحالة الوحيدة التي يجوز فيها الدعوة إلى السلم، وهذه الحالة الوحيدة جاءت في صيغة تبيّن أن الأصل هو القتال بين الصف المسلم والكافر.

فَلا تَهِنُوا أي: فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدو قال ابن كثير: أي لا تضعفوا عن الأعداء وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ أي: المسالمة والصلح. قال ابن كثير: أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم، وكثرة عددكم وعددكم ولهذا قال فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ قال ابن كثير: أي في حال علوكم على عدوكم، فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم حين صدّه كفار قريش عن مكة، ودعوه إلى الصلح، ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين، فأجابهم صلّى الله عليه وسلم إلى ذلك. قال الألوسي: (واستدل الكيّا بهذا النهي على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة وعلى تحريم ترك الجهاد إلا عند العجز) ثم قال تعالى وَاللَّهُ مَعَكُمْ أي: بالنصرة قال ابن كثير: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على

<<  <  ج: ص:  >  >>