للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومكلفة بإقامة أحكام الله عزّ وجل. فإذا حدث تفلت في هذا فعلى جماعة المسلمين العمل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، فمن أوائل الشروط لإعطاء تجمع ما صفة جماعة المسلمين أن يعمل من أجل ذلك بطريقه. وإذ كان حسن البنا رحمه الله قد بدأ هذا الطريق وسار فيه وأقام جماعة تتوافر فيها جميع شروط الجماعة فإنه في حدود علمنا تكون جماعته- إن أحسنت- هي أقرب الجماعات الموجودة حاليا لأن تكون جماعة المسلمين.

[ولنعد إلى السياق]

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ* وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى. وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

[المعنى العام]

أباح الله تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها، وقبل الدخول بها. وقبل الفرض لها إن كانت مفوضة. وإذ كان في هذا انكسار لقلبها فقد أمر تعالى بإمتاعها: وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره. وفي الآية الثانية أوجب الله نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج

قبل الدخول إلا أن تعفو المرأة فلا تأخذ شيئا، أو يعفو الزوج فيدفع المهر كاملا. ثم ندب الله الجميع، رجالا ونساء للعفو. ونهاهم عن نسيان الإحسان، وذكرهم أن الله لا يخفى عليه شئ من أمورهم، وأحوالهم. وسيجزي كل عامل بعمله.

[المعنى الحرفي]

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً:

المس: هو الجماع. وفرض الفريضة: تسمية المهر. هذه الآية فيمن طلق امرأته، ولم يكن سمى لها مهرا، ولا جامعها. فإنه لا إثم عليه. ولكن أمره الله: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ الموسع: هو الغني الذي له سعة. والمقتر:

<<  <  ج: ص:  >  >>