مذهب الشافعي. وقول الجمهور: أنه لا شئ فى ذلك. بل يستغفر الله عزّ وجل.
لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث. فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم، وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث.
٤ - ويحل مضاجعتها، ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه، وأنا حائض. وكان يتكئ في حجري وأنا حائض.
فيقرأ القرآن). وفي الصحيح: (كنت أتعرق العرق «العرق هو العظم إذا كان عليه لحم»، وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه.
وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه). وقالت:
(كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد، وأنا حائض، طامث. فإن أصابه مني شئ غسل مكانه. لم يعده «أي لم يتجاوزه»، وصلى فيه). وأما ما رواه أبو داود عن عائشة أنها قالت: (كنت إذا حضت، نزلت عن المثال «الفراش» على الحصير.
فلم تقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدن منه حتى تطهر). فهو محمول على التنزه، والاحتياط.
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
هذا بيان وتوضيح لقوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أي: إن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث لا مكان الفرث، تنبيها على أن المطلوب الأصلي في الإتيان هو طلب الأولاد، لا قضاء الشهوة فحسب. فلا تأتوهن إلا من المأتى الذي نيط به هذا المطلوب.
[المعنى الحرفي]
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ أي: نساؤكم مواضع حرث لكم. وهذا مجاز، شبهه بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي فيها النسل- بالبذور والولد بالنبات. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أي: جامعوهن متى شئتم، أو كيف شئتم، باركة، أو مستلقية، أو مضطجعة بعد أن يكون المأتى واحدا. وهو موضع الحرث.
وهو تمثيل. أي فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم.
لا يحظر عليكم جهة دون جهة. وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ما يجب تقديمه من الأعمال