للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التفسير]

أَسْكِنُوهُنَّ قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ قال ابن كثير: أي:

عندكم، وقال النسفي: أي: أسكنوهن مكانا من حيث سكنتم أي: بعض مكان سكناكم مِنْ وُجْدِكُمْ الوجد: الوسع والطاقة، قال النسفي: كأنه قيل أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه. وقال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه، قال النسفي- وهو حنفي-: (والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة لها عدة) وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ قال النسفي: (أي: ولا تستعملوا معهن الضرار لتضيقوا عليهن في السكن ببعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن، أو يشغل مكانهن، أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج). وقال مقاتل بن حيان: يعني:

يضاجرها لتفتدي منه بمالها، أو تخرج من مسكنه، وقال الثوري عن أبي الضحى:

يطلقها، فإذا بقي يومان راجعها وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال النسفي: (وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل فنفى ذلك الوهم) وقال ابن كثير: (قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف: هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا، وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق على الوضع، لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة، ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم

<<  <  ج: ص:  >  >>