يوما فهو استحاضة عندهم. وقال الحنفية: أقله ثلاثة أيام. وأكثره عشرة أيام. فما نقص عن الثلاثة أيام فليس حيضا. وما زاد عن عشرة فهو استحاضة. وإذا كان لها عادة فاستمر معها الدم حتى جاوز العشرة. فما زاد عن عادتها فهو استحاضة أما إذا لم يتجاوز العشرة فكله حيض. وعند المالكية تفصيلات يرجع إليها في كتبهم.
[الفقرة الثالثة في المقطع الاول من القسم الثالث]
وتمتد هذه الفقرة من الآية (٢٢٦) إلى نهاية الآية (٢٤٢) وهذه هي: