٤ - [قياس حال نصارى عصرنا على حال نصارى تغلب في النهي عن أكل ذبائحهم]
روى ابن جرير عن عليّ رضي الله عنه قال: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب «لأنهم» إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. وكان سعيد بن المسيّب والحسن لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب. وهذا الموضوع مهم لأنّ الكثيرين من نصارى عصرنا حالهم كحال بني تغلب.
٥ - [عدم جواز زواج الغربيات في عصرنا]
الجمهور على أن الكتابيّة إذا كانت زانية لا يجوز زواجها. نفهم من هذا حكم الزواج بالغربيات إذ يندر في عصرنا أن توجد غربية لا تزني، إلا إذا وجد العنت فيأخذ الإنسان في هذه الحالة بالقول الآخر.
٦ - [حكم من تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها]
أفتى جابر بن عبد الله، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري بأنّ الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها، أنّه يفرّق بينهما، وتردّ عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم.
٧ - [حكم صحة عقد الزواج بين المسلم والمسلمة مع اشتراط العفة من الزنا]
لم يشترط إلا الإمام أحمد العفّة عن الزنا لصحة عقد زواج ما بين المسلم والمسلمة وهو موضوع سيمر في سورة النور.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ. أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون أو من النّوم لأنه دليل الحدث فعمّ كلّ حدث. وقال آخرون بل المعنى:
أعمّ. فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حقّ المحدث واجب وفي حقّ المتطهر ندب.
روى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد.
فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال: «إني عمدا فعلته يا عمر». فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وحدّ الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس- ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم- إلى منتهى اللحيين- والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النّزعتين والتحذيف خلاف هل هما من الرأس أو من الوجه؟
وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان. وهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، والثاني أنه لا يجب. ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة وفي المضمضة والاستنشاق أقوال: ١ - هما واجبان في الوضوء والغسل وهو مذهب أحمد. ٢ - هما مستحبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب مالك والشافعي. ٣ - هما واجبان في الغسل دون الوضوء فهما مستحبان فيه كما هو مذهب الحنفية.