للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسلامية، فإن إقامة الدولة الإسلامية فريضة الله الدائمة على هذه الأمة، فمن لم يعمل لها في حال فقدانها فإنه آثم، ومن لم يدعمها حال وجودها فإنه آثم، ومن لم يقومها حال انحرافها وهو يستطيع فإنه آثم.

[ملاحظات]

١ - الزواج بالزانية حرام إذا لم يكن توبة، أما مع التوبة فلا حرمة: عن ابن أبي ذئب قال: (سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عزّ وجل علي، فرزق الله عزّ وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال: ابن عباس: ليس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي).

٢ - ليس المراد بالرأفة في قوله تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الرأفة الطبيعية وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد أو عدم إقامته على وجهه، لأن القاعدة أن الحد إذا رفع إلى السلطان فقد وجبت إقامته، وحرم العفو عن المدعى عليه إذا ثبت عليه الحد، أما إذا لم يصل إلى السلطان فالعفو والستر أفضل، إلا إذا كان الجاني كثير الإفساد، وفي الحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» وقد دل النهي عن الرأفة في الحدود، أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله، ولا يأخذهم اللين في استيفاء حدوده؛ فيعطلوا الحدود أو يخففوا الضرب، وسنرى كلام ابن كثير في الفوائد في هذا الموضوع.

٣ - قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إن شهود المؤمنين للجلد فيه تنكيل للزانيين فذلك أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة، إذا كان الناس حضورا، وبذلك يعرف الناس المحدود، حتى إذا وقف موقف ريبة لم يغب ذلك عن الناس، وقد أشرنا إلى هذا هنا لأن هناك اتجاها سنراه في الفوائد هذا الاتجاه يقول: (ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة) فالشطر الأول من هذا الكلام مردود، والشطر الآخر جميل.

٤ - في قوله تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أقوال للمفسرين: فبعضهم اعتبر هذه الآية

<<  <  ج: ص:  >  >>