ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».
٢ - يقول صاحب الظلال تعليقا على قوله تعالى فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ:«وفي النص دقة واحتياط بالغان. فهو يحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن الحد: «من نسائكم» - أي المسلمات- ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل:«من رجالكم» - أي المسلمين- فحسب بهذا النص يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل. ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه.
إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات- حين يقعن في الخطيئة- رجالا غير مسلمين. بل لا بد من أربعة رجال مسلمين مِنْكُمْ من هذا المجتمع المسلم.
يعيشون فيه، ويخضعون لشريعته، ويتبعون قيادته، ويهمهم أمره، ويعرفون ما فيه ومن فيه. ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غير المسلم، لأنه غير مأمون على عرض المسلمة، وغير موثوق بأمانته وتقواه، ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا المجتمع وعفته، ولا على إجراء العدالة فيه. وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحكم، وأصبح هو الجلد أو الرجم» اهـ.
٣ - رأينا أن آية وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ... قد وقع على بعض أحكامها نسخ، فهي من الآيات التي تضرب كمثال على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وحكمة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة تثبيت وجود النسخ، وابتلاء الخلق بذلك، ثم إن نسخ حكم من أحكام الآية لا يعني نسخ كل شئ فيها، فهي في مكانها وفي سياقها، وفي معانيها تؤدي معاني كثيرة.
٤ - روى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عزّ وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». وروى الإمام أحمد أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله يقبل توبة عبده، أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب، قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشركة».
[كلمة في السياق]
١ - نلاحظ في السياق القرآني أن الموضوع الواحد قد يتكرر في القرآن مرات