للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد» أقول: وفي هذا الحديث إشارة إلى الشعر، وعلى من يعالج قضية الإنشاد في المجتمع الإسلامي أن يضعه في حسابه ولنا جولة في هذا الموضوع في آخر سورة الشعراء.

[فصل في التأمين]

يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ومعناها اللهم استجب سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، ويتأكد في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم.

واختلفوا في الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. قال الشافعية: إن نسي الإمام التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم والقديم أنه يجهر. ومذهب الحنفية عدم الجهر للإمام وهو رواية عن مالك، وقال الحنابلة بالجهر وهو رواية أخرى عن مالك.

والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فقال آمين مد بها صوته. ولأبي داود رفع بها صوته. قال الترمذي: هذا حديث حسن وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه فيرتج بها المسجد. قال الدارقطني: هذا إسناد حسن وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا أمن الإمام فأمنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن كثير: «قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان وقيل في الإجابة في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال- يعني الإمام- ولا الضالين فقولوا: آمين يحيكم الله».

[فصل في قراءة الفاتحة في الصلاة]

اختلف الأئمة في أنه هل تتعين فاتحة الكتاب في الصلاة؟ أم تجزئ هي أو غيرها؟ ففي ذلك قولان مشهوران فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه أن قراءة الفاتحة أو سورة قصيرة، أو ما يعادلها واجب في كل ركعات النفل وواجب في الركعتين الأوليين من الفرض إلا أنه لو لم يقرأ الإمام أو المنفرد الفاتحة وقرأ شيئا من القرآن فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة، فعندهم أن قراءة أي شئ من القرآن

<<  <  ج: ص:  >  >>