٣ - رأينا أن الرضاعة الكاملة سنتان. وقد رأى علقمة امرأة ترضع بعد الحولين.
فقال: لا ترضعيه. وكأنه يرى أن ما زاد على السنتين ربما أضر بالولد، إما بنفسه، أو بعقله، أو بجسمه هذا مع كون الرضاع بعد السنتين مباحا. والاتجاه الغالب عند الفقهاء أن الرضاعة بعد السنتين لا يترتب عليها حكم من ناحية الحل والحرمة في شأن الزواج.
٤ - قال فقهاء الحنفية في شأن الحضانة والنفقة:«ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا فقراء، وليس على الأم إرضاع الصبي إلا إذا تعينت، فيجب عليها. ويستأجر الأب من ترضعه عندها فإن استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز، أما بعد انقضاء العدة فهي أولى من الأجنبية، إلا أن تطلب زيادة أجر». «وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق بحضانته ثم أمها ... ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها فإن فارقته عاد حقها .. ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عن الخدمة وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض .. ».