في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله».
وهذا في مشركي العرب خاصة. أما غير مشركي العرب، فالقتال، أو الإسلام، أو الجزية كما سنرى في محله. ولا شك أن المراد بالسياق من خلال أسباب النزول قريش أولا ولكن كما هو معلوم فإن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ.
[فائدة]
من تطبيقاته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ما حدث يوم الحديبية، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقاتل ولم ينو القتال حتى بلغه إشاعة مقتل عثمان، فعندئذ بايع أصحابه على القتال تحت الشجرة، خاصة بعد أن اتضح تألب قريش، ومن والاهم على قتاله. ثم تم صلح الحديبية. وتبين أن عثمان لم يقتل ولم يكن قتال.
حديث: جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولم يحل إلا ساعة من نهار.
وإنها ساعتي هذه، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم».
فمن فهم هذا الحديث، وعرف أن المشركين هم الذين بدءوا بالقتال في المسجد الحرام إذ قتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني خزاعة. عرف كيف يطبق هذه الآيات على الوضع الخاص في زمنه صلى الله عليه وسلم. وكيف يجمع بين قوله تعالى: وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وبين وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ. فالحرم له أحكامه الخاصة ولرسوله صلى الله عليه وسلم خصوصياته. والأمر: أَخْرِجُوهُمْ عام.
ويدخل فيه الحرم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. وقوله تعالى: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ عام استثني منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ: أراد المشركون القتال قبيل صلح الحديبية في الشهر الحرام وهو ذو العقدة. ثم تم الصلح. وكان من جملة بنوده، أن يرجع المسلمون عامهم ذاك ويعتمروا في عام لاحق. فلما خرج المسلمون لعمرة القضاء.
وكان ذلك في ذى القعدة أيضا. وقريش هي قريش. أنزل الله هذه الآية مبينا فيها أن