أفضل، وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه، وأما الظهر فأول الوقت أفضل إلا في شدة الحر. وأما العصر فتقديمها أفضل .. والحنفية يرون أن الإسفار في الفجر أفضل.
ويوافقون مالكا فيما سوى ذلك. ومناقشة الموضوع تكون في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمها. فإن فضل الجماعة معلوم. وفضل أول الوقت مجهول. وتحصيل المعلوم أولى، قاله ابن العربي.
[كلمة في السياق]
جاءت الفقرة الأولى من مقطع القبلة بمثابة مدخل ومقدمة لتحويل القبلة. فبينت حكمة التحويل، وحكمة التوجه إلى القبلة الأولى، وعلمت المسلمين كيف يردون على الاعتراضات، وطمأنتهم على صلاتهم الأولى وثبتتهم على أمر الله.
ثم جاءت الفقرة الثانية وفيها الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في الصلاة، وأن هذا الأمر إنما جاء بعد تطلع إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التوجه معلوم لأهل الكتاب الذين يعرفون أن كعبة إبراهيم هي قبلة أمة النبي المبشر به.
ثم بينت الفقرة أنه لن تزال أكثر من قبلة. وأن هذه القبلة هي الحق. وأن كلا من أهل الكتاب لن يرجع عن قبلته. ثم هددت الفقرة: أن يتابع أهل الكتاب على أهوائهم. وكيف! وهم يعرفون، ويكتمون. ثم استقرت الفقرة في تقرير أن الحق من الله، ونهت عن الشك في هذا الحق. وأن لكل من الناس وجهته. وأن على هذه الأمة أن تفعل الخيرات. وأن المرجع إلى الله.
ثم تأتي الفقرة الثالثة:
[الفقرة الثالثة]
في هذه الفقرة كرر الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام. وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده. لأن النسخ من مظان الفتنة والشبهة، فكرر عليهم الأمر ليثبتوا. على أنه قد نيط بكل أمر ما لم ينط بالآخر، فاختلفت فوائدها، وفي هذه الفقرة ذكرت الحكمة في الأمر بالتوجه الدائم إلى المسجد الحرام، كما أن فيها أوامر ذكرت في معرض نعمة الأمر