للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ أي:

والذين تقبض أرواحهم منكم، ويتركون أزواجا. فليوصوا لأزواجهم وصية، أن يمتعن تمتيعا بالبقاء في بيوتهن، والنفقة عليهن سنة كاملة. غَيْرَ إِخْراجٍ أي: لا يخرجن خلالها. والمعنى أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا. أي ينفق عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن. وكان ذلك مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. والناسخ متقدم عليه تلاوة، ومتأخر نزولا. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ:

من التزين والتعرض للخطاب والزواج، فالمعروف: هو كل ما ليس بمنكر شرعا.

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: يحكم بما شاء وحكمه كله حكم.

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ: إن أريد بها المطلقات الرجعيات؛ يكون المعنى واجبا على أهل التقوى نفقتهن في عدتهن. وإن أريد بالمطلقات ممن لم يسم لهن مهر، ولم يدخل بهن، يكون المعنى: هذه المتعة واجبة على أهل التقوى. وإن أريد بهن متعة المطلقات مما سوى ذلك، فيكون المعنى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بإيجابهم ذلك على أنفسهم.

كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أي: كمثل هذا البيان، يوضح الله لكم آياته من أجل أن تعقلوا، فتفهموا، وتعملوا.

[فوائد]

١ - قال ابن كثير عن الآية الأولى: (قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله تعالى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. قال البخاري:

(قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وقد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟. قال: يا ابن أخي: لا أغير شيئا من مكانه). ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها. وبقاء رسمها بعد التي نسختها، يوهم بقاء حكمها؟. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي. وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها كما وجدتها.

٢ - على القول بأن الآية الأولى في هذا النص منسوخة بآية الميراث، يثور سؤال: ما دامت المرأة من أصحاب الفروض. فهل يحق لها أن تقضي عدتها في بيت

<<  <  ج: ص:  >  >>